تم وضع ضوابط سفر المريض للعلاج بالخارج بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. يُشترط إثبات استحالة العلاج محليًا من خلال تقارير فنية، وتعرض هذه التقارير على لجان ثلاثية تشكل بقرار مجلس إدارة الهيئة للموافقة أو الرفض وفقًا للحالة والمعايير المحددة.
العلاج خارج البلاد
تنص المادة 4 من قانون التأمين الصحي الشامل على حق المؤمن عليه في السفر للعلاج بالخارج في حالات عدم إمكانية العلاج محليًا. يتم إثبات ذلك عبر تقارير فنية معدة من قِبل متخصصين تحت إشراف الإدارات المختصة بالهيئة، بناءً على طبيعة المرض.
يتم عرض التقارير على لجان ثلاثية تتكون من أساتذة كليات الطب أو معادليهم من الهيئات البحثية. وتتولى هذه اللجان اتخاذ القرار بشأن الموافقة على السفر أو الرفض، وذلك وفقًا للمحددات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
