ينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة لضمان تنظيم وقت العامل داخل المؤسسة، مع وضع قواعد واضحة للعمل الإضافي والراحة الأسبوعية، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يمكن لصاحب العمل فيها تجاوز الساعات المعتادة للعمل.
عدد ساعات العمل وفقاً للقانون
تنص المادة 117 من قانون العمل على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، ولا تشمل فترات تناول الطعام والراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
كما تشترط المادة 118 أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة، مع ضرورة ألا يعمل العامل لأكثر من 5 ساعات متصلة.
وضعت المادة 119 حداً أقصى لفترة العمل اليومي، بحيث لا تزيد الفترة بين بداية العمل ونهايته عن 10 ساعات، مع حساب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد.
الراحة الأسبوعية في قانون العمل
تنص المادة 120 على أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة، بعد 6 أيام عمل متصلة، وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
يتيح القانون تجميع الراحات الأسبوعية لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع في حالات معينة، مع ضرورة تحديد قواعد تنظيم العمل لاحتساب مدة هذه الراحات.
تحدد المادة 121 ضوابط اللجوء إلى التشغيل الاستثنائي، حيث يمكن لصاحب العمل تجاوز قواعد ساعات العمل في ظروف غير عادية مع إشعار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام.
يستحق العامل أجر ساعات العمل الإضافية مع زيادة الأجر الأساسي، حيث يجب ألا يقل أجر الساعة الإضافية عن 135% من أجر ساعة العمل النهارية و170% للليلية.
كما تلزم المادة 122 صاحب العمل بوضع جدول عمل واضح يتضمن يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة المقررة، مع ضرورة إشعار الجهة الإدارية بأي تعديلات خلال 7 أيام.




