يتضمن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الذي خضع لبعض التعديلات في الفصل التشريعي الثالث، إنشاء لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتحديد تسعير الخدمات الصحية المتعاقد عليها. يُشكل مجلس الإدارة هذه اللجنة بناءً على عرض المدير التنفيذي، وتضم ما بين 9 إلى 15 متخصصًا في مجال اقتصاديات الصحة.
قانون التأمين الصحي الشامل
تنص المادة 10 من القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الصحية المتعاقد عليها، والتي تُشكل وفق ما جاء في المادة 9 من القانون. يُتخذ قرار تشكيلها من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصيات المدير التنفيذي.
يجب أن يتضمن تشكيل اللجنة أسماء المرشحين ومؤهلاتهم، ويتم اختيار الأعضاء من بين متخصصي اقتصاديات الصحة، والأطباء والفنيين ذوي الخبرة في إدارة الخدمات الصحية، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن 9 ولا يتجاوز 15، بما في ذلك رئيس اللجنة. يعمل بهذه اللجنة سكرتارية مساعدة لإدارة أعمالها بفعالية.
تجتمع اللجنة شهريًا على الأقل، أو عند دعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون للرئيس الكلمة الفصل. تتم مراجعة تشكيل اللجنة كل 4 سنوات، مع إجراء تجديد نصف سنوي.
قرار التشكيل
يصدر قرار تشكيل اللجنة بناءً على معايير محددة، تشمل السير الذاتية للمرشحين ومؤهلاتهم العلمية. كما يُؤخذ بعين الاعتبار الأبحاث والدراسات السابقة والخبرات المكتسبة من قبل الأعضاء المرشحين.
يتعين أيضاً الاهتمام بالإنجازات السابقة للأعضاء سواء في الهيئة أو خارجها، بالإضافة إلى ترشيحات غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية لممثلي القطاع الخاص.




