حدد قانون العمل الجديد إمكانية توقيف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا بقرار مكتوب، مع صرف راتبه بالكامل، في حالات معينة نص عليها القانون.
وقف العامل في حال المخالفات أو الاتهامات الجنائية
تنص المادة 145 من قانون العمل على جواز وقف العامل إذا كان مطلوبًا للتحقيق نتيجة لمخالفة ارتكبها، فضلاً عن إمكانية اتخاذ القرار في حال اتهم بجرائم تُعتبر مُخلة بالشرف أو الأمانة.
حق التظلم وعودة العامل بعد إلغاء قرار الوقف
كما يمنح القانون، وفقًا للمادة 146، للعامل حق التظلم من قرار الوقف خلال 3 أيام من إخطاره، وعليه أن يتوجه لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
ويُلزم القانون القاضي بالفصل في التظلم في اليوم التالي لتقديمه، وإذا ثبت عدم صحة قرار الوقف، يُعاد العامل إلى عمله من جديد.




