وفقاً للقانون، يحق للنائب العام أو من يفوضه إصدار قرارات بمنع المتهمين في جرائم تقنية المعلومات من السفر، ووضع أسمائهم على قوائم الترقب عند توافر أدلة جدية. تستمر هذه الإجراءات لفترة محددة، ويحق للمتظلم تقديم طعن خلال 15 يومًا.
منع المتهم من السفر
تنص المادة 9 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يمكن للنائب العام أو المفوضين من المحامين العموم الأول اتخاذ قرار بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو إدراج اسمه على قوائم الترقب، وذلك بناءً على أدلة كافية تدعم الاتهام.
التظلم أمام محكمة الجنايات
يحق لمن صدر بحقه أمر منع من السفر التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يوماً من علمه بالقرار، وفي حال رفض تظلمه، يمكنه تقديم تظلم جديد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض تظلمه السابق.
يتم تقديم التظلم بوثيقة تُسلم إلى محكمة الجنايات، ويتعين على رئيس المحكمة تحديد جلسة للنظر في التظلم، على أن تفصل المحكمة في الأمر خلال 15 يوماً من تقديم التقرير، بعد سماع جميع الأطراف المعنية.
يمكن للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة إلغاء القرار أو تعديله بخصوص إدراج الاسم على قوائم المنع، وفقاً لما تراه ضروريًا.
في جميع الأحوال، ينتهي منع السفر بعد مرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بإصدار قرار بعدم صحة الدعوى الجنائية، أو بحكم نهائي بالبراءة، أيهما أقرب.




