يعتبر هروب الموظف من إجراء تحليل المخدرات سببًا مشروعًا للفصل وفقًا للائحة التنفيذية لقانون شغل الوظائف، يتضمن ذلك حالات امتناع العامل رغم حضوره العمل، دون تقديم عذر مقبول، مما يستوجب إنهاء الخدمة.
تنص المادة 13 على أنه إذا لم يلتزم العامل بإجراء التحليل في اليوم المحدد، رغم توثيق حضوره، فإن ذلك يعد تهربًا يستوجب إنهاء الخدمة، كما يتضمن ذلك حالات غش العينة أو التلاعب، والتي يجب توثيقها في محضر.
يجب إخطار المرشح بموعد التحليل وتوقيعه بالإقرار بذلك، أي تخلف عن التحليل دون عذر مقبول، أو إثبات غش في العينة، يعتبر سببًا لاستبعاده من الترشيح أو إنهاء خدمته.
وفقًا للمادة 17، إذا ثبت تلاعب أو غش من قبل أي عضو في اللجنة الفنية، يتم إعداد محضر بهذا الشأن وتلتزم الجهة المختصة بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.




