وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لـ تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التشغيل داخل المنشآت، والتي حدد القانون من خلالها الحالات التي يحق فيها للعامل الحصول على أجر إضافي عند تشغيله لساعات تتجاوز المواعيد المقررة قانونًا.
حظر تشغيل العامل لـ أكثر من 8 ساعات يوميًا
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، حيث حظر تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام صاحب العمل بمنح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة خلال يوم العمل، وعدم تشغيله أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة.
كما نص القانون على ألا تتجاوز المدة بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات يوميًا، إلى جانب منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متواصلة كحد أقصى.
تشغيل العامل لساعات إضافية في حالات الضرورة
وأجاز القانون تشغيل العامل لساعات إضافية في حالات الضرورة أو ظروف العمل الاستثنائية، على أن يحصل العامل مقابل ذلك على أجر إضافي عن ساعات العمل الزائدة.
وحدد القانون قيمة الأجر الإضافي بنسبة لا تقل عن 35% من أجر الساعة للعمل النهاري، و70% من أجر الساعة للعمل الليلي، بما يضمن تعويض العامل عن ساعات العمل الإضافية التي يؤديها خارج المواعيد الرسمية.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بوضع جدول واضح يحدد ساعات العمل وفترات الراحة داخل المنشأة في مكان ظاهر للعاملين، لضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لساعات التشغيل.
واستثنى القانون بعض الفئات من تطبيق أحكام ساعات العمل، على أن يتم تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم بقرار يصدر من الوزير المختص.


















0 تعليق