تضمن مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، الذي وافق عليه مجلس النواب، عقوبات مشددة لمواجهة المخالفات المرتبطة بالعوامل البيولوجية، وذلك في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة البيولوجية داخل الدولة.
غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه..عقوبات مشددة لتهريب وإدخال العوامل الميكروبية
ونصت المادة (45) من القانون على معاقبة كل من يستورد أو يُدخل أي عوامل ميكروبية إلى جمهورية مصر العربية، أو يقوم بإلقائها أو دفنها داخل الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو يُخرج المعزولات المصرية دون موافقة الجهة المختصة، بالسجن وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
كما أوجبت المادة، في حالة الإدانة، إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير العوامل والمواد محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.
ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات البيولوجية، وبين حماية الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة الناتجة عن التعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
ويتضمن القانون تنظيم معايير إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وآليات الترخيص لها، وتحديد الاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة، إلى جانب تنظيم عمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية والحد من مخاطر تسربها أو إساءة استخدامها.
كما ينشئ القانون مركزًا وطنيًا للأمن والأمان البيولوجي يتولى إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت، ومتابعة التزامها بالمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان، فضلًا عن فرض جزاءات مالية وإدارية رادعة على المخالفين.


















0 تعليق