نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السجن 10 سنوات لعصابة شرطة مزيفة يتزعمها غيني في المرج, اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 04:01 مساءً
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين يتزعمهم شخص يحمل الجنسية الغينية تخصصوا في انتحال صفة رجال شرطة وارتكاب جرائم السرقة بدائرة قسم شرطة المرج بالسجن المشدد 10 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون مارس الماضي بدائرة قسم شرطة المرج، توجهوا إلى مقر وجود المجني عليه مالك شركة وأوهموه بأنهم من رجال الشرطة، ثم قيدوا يديه باستخدام أربطة بلاستيكية، ما أدى إلى شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ثم نجحوا بتلك الوسيلة في الاستيلاء منه على مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة المملوكة له.
وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من مالك شركة يتهم عددا من الأشخاص باقتحام شركته وتقييده بعد أن أوهموه بأنهم من رجال شرطة ثم استولوا على مبالغ مالية بحوزته.
ودلت التحريات على صحة المعلومات وأن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يتزعمهم شخص يحمل الجنسية الغينية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على أن "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على أن "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على أن “في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

















0 تعليق