محليات
6
الفحوصات أثبتت سلامة وصحة المواد الغذائية..
❖ الدوحة - الشرق
برأت محكمة الجنح المستأنفة موظفين من تهم تداول أغذية مغشوشة.
تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت موظفين وشركة ومصنعا لإعداد الأغذية بأنهم تداولوا أغذية مغشوشة مخالفة للمواصفات القياسية على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1 و2 و24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية والمادة 37 من قانون العقوبات.
تحكي الوقائع أنّ المتهمين وهم موظفان وشركة ومصنع تداولوا أغذية مخالفة للمواصفات القياسية.

وأنه على إثر حملة تفتيش مشتركة بين الجهات المختصة تمت إحالة المتهمين للجهات القانونية، فالمتهم الأول يعمل إدارياً في سلاسل التوريد، وشركة ومصنع يعملان في قطاع الأغذية.
تفيد محاضر الجلسات بأنه تمّ إرسال أغذية إلى مصنع لتجهيزها وتمّ الاتفاق على إعادة تعبئتها.
وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وجاء في حكم محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين جميعاً بتغريم كل منهم مبلغاً قدره 15 ألف ريال عما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بإغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة شهر، وأمرت بإعدام الأغذية المضبوطة، ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة المتهمة.

ونظرت دائرة التمييز الجنائي بمحكمة التمييز في الدعوى المرفوعة من الموظف وشركة أغذية بصفتهما طاعنين، وعللا على الحكم المطعون فيه وهو تداول أغذية مغشوشة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
تفيد مدونات القضية بأنّ الحكم الابتدائي اكتفى ببيان واقعة الدعوى وتدوين شهادات الأفراد دون إيراد مضمون هذه الوقائع تفصيلاً وبيان تواريخ الصلاحية وكيفية تغييرها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب تمييزه والإعادة للنظر فيه مرة أخرى.
وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه بهيئة أخرى. وأمام محكمة الاستئناف نظرت في الدعوى للمرة الثانية، أحاطت بأوراق الدعوى ومستنداتها وأدلتها وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار خلال الجلسات فإنّ المحكمة لا تطمئن لقيام المتهمين بتداول أغذية مغشوشة لأنّ إفادات القائمين في الحملات التفتيشية أكدت أنّ التفتيش كان دقيقاً والأغذية الموجودة داخل المكان المضبوط ليست منتهية الصلاحية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من حق الشركة والمصنع تمديد فترة المواد الغذائية بعد إعادة تصنيعها بناءً على ترخيص صناعي من جهات الاختصاص ولا توجد أية مخالفة كما توجد فحوصات من مختبرات مرخصة ومعتمدة وتفيد الفحوصات بأنّ المواد الغذائية سليمة ولم يثبت اشتراك المتهمين في هذه الأفعال مما يقضي ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية


















0 تعليق