المحامي صلاح الجلاهمة لـ "الشرق": عقوبات مشددة لمخالفات الطائرات بدون طيار

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

18

19 أغسطس 2026 , 07:00ص
alsharq

المحامي صلاح الجلاهمة

❖ الدوحة - الشرق

قال المحامي صلاح الجلاهمة: مع الانتشار الواسع لاستخدامات الطائرات بدون طيار فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار في العدد 12 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والذي حدد الجزاءات الإدارية والعقوبات.

164d6fcb68.jpg

فقد نصت المادة 21 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له توقيع أي من الجزاءات التالية: الإنذار، وإيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة، وإغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يقم بإزالتها استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

786c04afd5.jpg

وتنص المادة 22 من ذات القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من تلك الأحكام، مثلاً: المادة 18 تفيد بأنه يجب على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم بحسب الأحوال عند استخدام الطائرة في المجال الجوي القيام بعمليات التشغيل في المناطق المعتمدة والتقيد بتعليمات هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بالحركة الجوية، والتقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي الذي تحدده الهيئة وغيرها.

كما حددت المادة 26 قواعد الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد المبلغ.

ومن هنا فإنّ قواعد التعامل مع الطائرات بدون طيار تتم وفق القانون وضوابط محددة لكل الأطراف المتعاملة مع هذا النوع من الابتكارات.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق