محليات
18

المحامي صلاح الجلاهمة
❖ الدوحة - الشرق
قال المحامي صلاح الجلاهمة: مع الانتشار الواسع لاستخدامات الطائرات بدون طيار فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار في العدد 12 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والذي حدد الجزاءات الإدارية والعقوبات.

فقد نصت المادة 21 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له توقيع أي من الجزاءات التالية: الإنذار، وإيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة، وإغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يقم بإزالتها استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وتنص المادة 22 من ذات القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من تلك الأحكام، مثلاً: المادة 18 تفيد بأنه يجب على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم بحسب الأحوال عند استخدام الطائرة في المجال الجوي القيام بعمليات التشغيل في المناطق المعتمدة والتقيد بتعليمات هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بالحركة الجوية، والتقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي الذي تحدده الهيئة وغيرها.
كما حددت المادة 26 قواعد الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد المبلغ.
ومن هنا فإنّ قواعد التعامل مع الطائرات بدون طيار تتم وفق القانون وضوابط محددة لكل الأطراف المتعاملة مع هذا النوع من الابتكارات.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية


















0 تعليق