أفادت وزارة الداخلية ، اليوم، بأنه لايجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة في البلاد البقاء في الخارج بمدة تزيد عن 6 شهور، وينطبق هذا القرار على جميع مواد الإقامة.
ويستثنى من هذا القرار:
1-ابناء المواطنة الكويتية
2-مالك العقار
3-المستثمر الأجنبي
أما بخصوص العمالة المنزلية مادة «20 »
تكون المدة المصرح بها خارج البلاد لا تزيد عن أربعة شهور، ما لم يتقدم الكفيل بطلب إذن غياب عن طريق مراجعة إدارات شئون الإقامة أو التقديم عبر تطبيق سهل.
ويستثنى من هذا القرار:
1-ابناء المواطنة الكويتية
2-مالك العقار
3-المستثمر الأجنبي
أما بخصوص العمالة المنزلية مادة «20 »
تكون المدة المصرح بها خارج البلاد لا تزيد عن أربعة شهور، ما لم يتقدم الكفيل بطلب إذن غياب عن طريق مراجعة إدارات شئون الإقامة أو التقديم عبر تطبيق سهل.


















0 تعليق