صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال تنمية الصادرات.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال تنمية الصادرات والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16/12/2025 والمرفقة نصوصها في هذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت مذكرة التفاهم على أن حكومة الكويت، ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية، المشار إليها فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية الصادرات وتعزيز فرص الأعمال التجارية وترويجها بين البلدين، وإدراكا منهما للفوائد التي ستتحقق من مثل هذا التعاون ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلديهما، ووفق الإمكانات المتاحة لديهما، قد اتفقنا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية الصادرات ووضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تطوير التعاون المشار إليه في المادة الأولى من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
1- المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة المقامة في أي من بلديهما.
2- تبادل الدراسات المتعلقة بالأسواق الوطنية.
3- تبادل الخبرات والمعلومات - غير السرية - بينهما في مجال تنمية الصادرات، ومنها المعلومات التجارية لدعم المصدرين وإحصاءات الصادرات والواردات والمتعلقة بالصناعات والمنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية وفقا لإحصاءات الرسمية.
4- تشجيع دور البعثات التجارية.
5- عقد الدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل والمؤتمرات ذات العلاقة بتنمية الصادرات.
6- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة التي تنظم في أي من بلديهما.
7- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.
المادة الثالثة
1 - يعين كل طرف مسؤولي اتصال من قبله لتنسيق ومتابعة ما ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة والإشراف عليها، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر حال تغيير أي من مسؤوليه.
2- يجتمع ممثلون من الطرفين - كلما دعت الحاجة - بالتناوب في كلا البلدين، للتشاور حول الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة وللطرفين عقد الاجتماعات عبر وسائل التقنية وفق تقديرهما.
المادة الرابعة
لا تخل هذه المذكرة بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف - وفق إمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السادسة
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما وألا تستخدم إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابيه من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة السابعة
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بالتشاور بينهما وبما يخدم مصالحهما المشتركة وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فيسوى الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمه إلى أي أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويته.
المادة الثامنة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية ويؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
2- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف - الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
4- في حال إنهاء المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.








0 تعليق