حدد قانون الخدمة المدنية معايير الترقية بالاختيار، حيث يُفضل الموظف الحاصل على أعلى درجات تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين مباشرة، وفي حالات التساوي، تُعطى الأولوية لتقويم السنة السابقة ثم للموظف الحاصل على درجة علمية أعلى متعلقة بطبيعة العمل.
تتضمن معايير المفاضلة أيضًا اختيار الموظف الأعلى تقديرًا والأقدم في المستوى الوظيفي، ويتم إصدار قرار الترقية من السلطة المختصة ويكون نافذًا من تاريخ الإصدار، ما يتيح للموظف الحصول على علاوة ترقية قدرها 5%.
مجموع درجات تقويم السنة
تنص المادة 30 من قانون الخدمة المدنية على تفضيل الموظف الأعلى في درجات تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين، وعند التساوي يُفضل الموظف الأعلى في تقويم السنة السابقة، كما يُعتد بالدرجة العلمية الأعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل استنادًا لاقتراح لجنة الموارد البشرية.
وفي حالات التساوي، يتم تفضيل الموظف الأعلى تقديرًا ثم الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه، بينما تنص المادة 31 على أن قرار الترقية يُصدر من السلطة المختصة ويصبح نافذًا من تاريخ إصداره.
وينص القانون على أن الموظف يستحق اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المحدد للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق إضافةً إلى علاوة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر.




