يعالج قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر، مسألة تنازع الاختصاص بين المحاكم وجهات التحقيق، حيث تتولى دائرة الجنح المستأنفة الفصل في النزاعات التي تنشأ داخل محكمة ابتدائية واحدة، بينما تحال الشكاوى بين محكمتين مختلفتين إلى محكمة النقض.
بحسب المادة 222 من القانون، إذا تم تقديم دعوى تتعلق بجريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة لجهتين من جهات التحقيق ضمن محكمة ابتدائية واحدة، وتمسكت كل منهما باختصاصها أو عدمه، فإن طلب تحديد الجهة المختصة يرفع إلى دائرة الجنح المستأنفة.
رفع طلب تحديد الجهة المختصة
في حالة إصدار حكمي اختصاص أو عدم اختصاص من جهتين تابعتين لمختلف المحاكم، يتم رفع طلب تحديد المحكمة المختصة إلى محكمة النقض، ويحق للخصوم تقديم طلب وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
تنص المادة 225 على أن المحكمة تقوم بإيداع الأوراق في قلم الكتاب بعد الاطلاع على الطلب، ومن ثم يُستدعى باقي الخصوم للاطلاع وتقديم مذكرة خلال عشرة أيام، مع توقف السير في الدعوى حتى يتم الفصل في الطلب.
بعد مراجعة الأوراق، تحدد محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية الجهة المختصة للنظر في الدعوى، وتبت أيضًا في الإجراءات والأحكام السابقة من المحاكم الأخرى بشأن الاختصاص، وإذا تم رفض الطلب، يجوز فرض غرامة على الطالب غير المنتمي للنيابة العامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.




