بدأً من الأول من أكتوبر المقبل، يمنح قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة فأعلى صلاحية إصدار أوامر لضبط ومراقبة الاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لمدة تصل إلى 30 يومًا في القضايا الجنائية المحددة.
إصدار أمر مسبب لمدة لا تزيد عن 30 يوما
وفقًا للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، يُخول السادة أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب معينة من قانون العقوبات، سلطة إصدار أوامر مُسببة تمتد لثلاثين يومًا لضبط الاتصالات والمراسلات، مما يسهم في تحقيق العدالة.
يمكن تجديد هذه الأوامر لفترات مماثلة أخرى حسب الحاجة، مما يتيح مرونة في التعامل مع القضايا المعقدة. كما يتيح القانون لأعضاء النيابة العامة المذكورين سلطة مشابهة لسلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي في تلك القضايا.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هؤلاء الأعضاء بخاصية إصدار أوامر الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، وذلك وفقًا للاختصاصات المحددة في قانون الإجراءات الجنائية، مما يساهم في إدارة القضايا بفاعلية.
