أخبار مصر

مجلس الدولة يُصدر فتوى توضح ضوابط البناء في المناطق المحظورة لنهر النيل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى لتحديد ضوابط البناء في المناطق المحظورة بنهر النيل وفروعه، تبرز الحالات المسموح بها والاستثناءات للأعمال العامة وفقًا للقانون رقم 130 لسنة 1957.

يعرف المنطقة المحظورة بأنها المساحة التي يُمنع إقامة المباني أو المنشآت فيها، باستثناء الأعمال العامة التي تتطلب الحصول على التراخيص القانونية، وتمتد المنطقة المحظورة حتى 30 مترًا خارج خطي التهذيب عند مجرى النهر.

ما المقصود بالمنطقة المحظورة؟

الفتوى تميز بين المنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، حيث إن الأخيرة هي المساحة التي يجب الحصول على الموافقة من الوزارة المختصة لتنفيذ أي نشاط فيها، وتمتد من 30 مترًا إلى 80 مترًا عند المجري العرضي للنهر.

ما المنطقة المقيدة؟

أكدت الجمعية العمومية قف ممثلين ضوابط صارمة بشأن حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في المنطقة المحظورة، مُستثنياً فقط المشاريع ذات النفع العام التي تتطلب موافقة الوزارة المختصة.

حظر إقامة المباني في المنطقة المحظورة

يُشترط للحصول على الترخيص لأعمال النفع العام موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وإقرار اللجنة العليا للتراخيص، مع التزام المتقدمين بالشروط المحددة.

ضوابط حماية مجرى نهر النيل

تُعتبر الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية جزءًا أساسيًا من مجرى نهر النيل؛ لذا يتم تشكيل لجان مختصة لمراجعة الطلبات المتعلقة بالأعمال والإشغالات لاستصدار التراخيص الضرورية.

حظر البراطيم والعائمات الجديدة

الفتوى تُحظر إقامة أي براطيم ثابتة أو متحركة ملحقة بالعائمات السياحية ضمن مجرى النهر، ويُمكن إنشاء مشايات ذات تصاميم معتمدة بشرط الحصول على موافقة الوزارة.

عند إصدار الترخيص، يجب تنفيذ أعمال إنشاء العائمات في ورش متخصصة معتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، مع إعفاء وزارة الدفاع من شرط الموافقة المسبقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق