ينص قانون العمل الجديد على التزام المنشآت الخاضعة بأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع منح الوزارة المختصة صلاحية إجراء تفتيش دوري. كما يتاح للمتضررين حق الطعن أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا.
تلتزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كما يتضح من المادة 104، مما يعكس ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. يتعين على جميع المنشآت الالتزام بذلك.
إجراء التفتيش الدوري على المنشآت
ينبغي على أجهزة التفتيش تنفيذ جولات دورية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات المجلس القومي للأجور، وإلزام أصحاب الأعمال بإعداد سجلات دقيقة تشمل بيانات العاملين وأجورهم المستحقة.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح المادة 104 حق الطعن أمام المحكمة العمالية لأي ذي مصلحة خلال 30 يومًا من تاريخ صرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، مع مراعاة اختصاص محاكم مجلس الدولة.
يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، وفي حال عدم وجود محددات، يستحق العامل أجورًا وفقًا لعرف المهنة أو يقدر القاضي الأجر بحسب مقتضيات العدالة.




