أخبار مصر

ضوابط الإجازة المرضية للعامل ونسب التعويض عن الأجر في قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية في حال ثبوت مرضه أو إصابته، مع تحديد الجهة المسؤولة عن إثبات الحالة الصحية ونسب التعويض عن الأجر.

شروط الإجازة المرضية والتعويض عن الأجر

تنص المادة 131 من قانون العمل على أن للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة في حالة مرضه، حيث يستحق تعويضًا عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

كما وضعت المادة نظامًا خاصًا للعامل في المنشآت الصناعية وفقًا لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، مبيّنة حقوقه في الإجازات المرضية.

يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية كل 3 سنوات لمدة 3 أشهر بأجر كامل، ثم 6 أشهر بأجر بنسبة 85%، يليها 3 أشهر بأجر بنسبة 75%.

يتيح قانون العمل أيضًا للعامل استخدام رصيد إجازاته السنوية بجانب الإجازة المرضية، كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.

إجازة 3 أشهر للعامل المخالط لمريض معدٍ

تنص المادة 132 على حق الجهة الطبية المختصة في منع العامل المخالط لمريض معدٍ من ممارسة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز 3 أشهر لضمان سلامته وسلامة الآخرين.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق