بعد وفاة المؤمن عليه، تحتاج الأسرة إلى اتخاذ خطوات واضحة للحصول على حقوقها التأمينية المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تشمل هذه الحقوق المعاش المستحق وأي منح أو تعويضات مرتبطة بالوفاة.
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات المستحقة للمعاش والإجراءات المطلوبة، مما يضمن انتقال المستحقات إلى أفراد الأسرة وفق الضوابط القانونية.
من يستحق معاش المؤمن عليه بعد وفاته؟
تُيجز المادة 98 من القانون حق المستحقين في تقاضي معاش بعد وفاة المؤمن عليه بناءً على الأنصبة المحددة، اعتبارًا من أول الشهر الذي يحدث فيه الوفاة.
تشمل الفئات المستحقة الأرامل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة، شرط توافر شروط الاستحقاق القانونية عند تاريخ وفاة المؤمن عليه.
بالنسبة للأرامل، يشترط توثيق الزواج أو إثباته بحكم قضائي، وأن لا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، حسب ما نصت عليه المادة 99.
أما البنات، فيجب ألا يكن متزوجات، ويتعين ألا يتجاوز عمر الابن 21 عامًا، مع استثناء بعض الفئات وفق قوانين معينة.
يجب على الإخوة والأخوات إثبات إعالة المؤمن عليه لهم، وفق الشروط المحددة بالقانون والمادة 101.
ماذا تفعل الأسرة عمليا بعد الوفاة؟
وفقاً لإجراءات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ينبغي على الأسرة اتباع خطوات محددة بدءًا من استخراج شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
ينبغي حصر أفراد الأسرة المستحقين للمعاش وتجهيز المستندات اللازمة لكل مستحق، مثل شهادات الميلاد والمستندات الدراسية.
بعدها، يُتوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة لتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية باستخدام النموذج المقرر من قِبل الهيئة.
يجب أيضًا تقديم المستندات اللازمة لاستحقاق أي حقوق إضافية مثل منحة الوفاة أو التعويض الإضافي إذا توفرت شروطهما.
في حالة وفاة صاحب المعاش، يمكن تقديم طلب لصرف نفقات الجنازة مع المستندات المطلوبة، مما يسهل على الأسرة التعامل مع الإجراءات.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن خدمة صرف المعاشات تبدأ بتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية في المنطقة التأمينية المختصة.
خلال كم من الوقت يتم صرف الحقوق؟
يلزم قانون التأمينات الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع المستندات المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون حقًا إضافيًا في حالة التأخير عن صرف المستحقات بعد استيفاء الوثائق اللازمة وفقًا لما نصت عليه المادة 130.




