أخبار مصر

القانون يحدد ثلاث حالات تنهي منع التصرف في الأموال

متى ينتهي المنع من التصرف في الأموال؟ القانون يحدد ثلاث حالات.

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية التظلم من حكم المنع من التصرف أو الإدارة، حيث يُسمح للممنوع بالتظلم أمام المحكمة الجنائية بعد مرور ثلاثة أشهر من الحكم، مع إمكانية تجديد الطلب كل ثلاثة أشهر في حال الرفض، على أن يُفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا.

التظلم أمام المحكمة الجنائية

وفقًا للمادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر سريانه بداية من الأول من أكتوبر، يُمكن للشخص الذي صدر بحقه حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة التقدم بتظلم أمام المحكمة المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، ويجوز له التقدم بتظلم جديد حال رفض الأول.

يمكن للدائنين أو المعنيين بالقرار التقدم بتظلم ضد إجراءات تنفيذه، مما يوفر لهم فرصة للرد على الحكم.

الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً

يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم الكتاب الخاص بالمحكمة الجنائية، مع ضرورة تحديد رئيس المحكمة لجلسة لنظر التظلم يُعلن فيها المتظلم وكل ذي شأن، ويجب أن تُفصل المحكمة في التظلم خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا.

يحق للمحكمة المختصة، أثناء نظر الدعوى، أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه بناءً على طلبات النيابة العامة أو المعنيين بالأمر.

يُشترط أن يُحدد الأمر الصادر في الدعوى الجنائية كيفية التعامل مع التدابير التحفظية، وينتهي المنع من التصرف بمجرد صدور قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة أو تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق