ناقش قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 ضوابط تفتيش المتهم، موضحًا الحالات المسموح فيها بالتفتيش والقيود المفروضة على تفتيش الأشخاص والمنازل.
التفتيش عند القبض على المتهم
تنص المادة 37 من القانون على أنه لا يجوز القبض أو تفتيش أي شخص، باستثناء حالات التلبس، إلا بموجب أمر قضائي مسبب يتطلبه التحقيق.
بالإضافة إلى ذلك، توضح المادة 49 أنه يمكن لمأمور الضبط القضائي القيام بتفتيش المتهم في الأحوال التي يتاح فيها القبض عليه، مع ضرورة أن يتم تفتيش الأنثى بواسطة امرأة مختصة.
ضوابط تفتيش المنازل
تشير المادة 47 إلى حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض، مع ضرورة إعلام من يسكن المنزل بالأمر.
الأشياء القابلة للضبط
وفقًا للمادة 51، يجب أن يقتصر التفتيش على البحث عن الأشياء المرتبطة بالجريمة المعنية، وفي حال ظهور أشياء أخرى تعتبر جريمة، يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.




