تتناول أحكام قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يمكن فيها ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا الجنايات والجنح، حالما تُقيم النيابة العامة أن ذلك يكون أنسب وفقًا لظروف الدعوى الخاصة.
يحدد القانون آلية طلب الندب من رئيس المحكمة الابتدائية، حيث يتم ذلك بناءً على قرار يصدر من الجمعية العامة، مع بيان اختصاص القاضي المنتدب وحق المتهم والمدعي المدني في تقديم مثل هذا الطلب، مع استثناء الدعاوى المتعلقة بالموظف العام.
ووفقًا للمادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للنيابة العامة طلب ندب قاضٍ لتحقيق الدعوى إذا كانت الجناية أو الجنحة تتطلب ذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة للدعوى، وهذا يتم عن طريق الرئيس المختص في أي مرحلة من مراحل القضية.
يجب أن يتم الندب بموجب قرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من يمثلها، ويستمر القاضي المنتدب بصفة حصرية في إجراء التحقيق بعد مباشرته لهذه المهمة، مما يضمن سير العدالة بالطريقة المناسبة.
يحق للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب الندب من رئيس المحكمة، ولكن بشرط أن لا تكون الدعوى موجهة ضد موظف عام أو ضابط ارتكب الجريمة أثناء أداء واجبه، مما يحافظ على الفعالية في الإجراءات القانونية.
يتم إصدار قرار الندب من الجمعية العامة بعد التأكد من توافر الأسباب التي أدت إلى طلب الندب وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر النيابة العامة، لضمان تحقيق العدالة.




