أخبار مصر

النقض تؤكد صحة إعلان التاجر بشأن المتجر دون الحاجة للإعلان في منزل العميل

لم يعد شرطًا لازمًا أن يتم الإعلان في موطن التاجر الأصلي، كما أكدت محكمة النقض في حكمها بشأن صحة الإعلان على المحل التجاري، القانون يسمح بوجود أكثر من موطن للشخص، مما يجعل محل التجارة موطنًا للتاجر في سياق الأعمال المتعلقة بتجارته.

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى إخلاء محل تجاري بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة، تمسك المستأجر ببطلان إعلانه في صحيفة الدعوى على أساس أن الإعلان كان يجب أن يتم في موطنه الأصلي.

بداية القضية: دعوى إخلاء محل تجاري

بدأت القضية عندما قامت مورثة الطاعنين برفع دعوى أمام محكمة أول درجة، تطالب بإخلاء المحل التجاري وتسليمه بسبب تأخر المستأجر في السداد، محكمة أول درجة حكمت بالإخلاء، إلا أن المستأجر طعن في الحكم بدعوى بطلان الإعلان.

موقف محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض أن المادتين 40 و41 من القانون المدني تجيزان وجود أكثر من موطن في وقت واحد، واعتبرت محل التجارة موطنًا للتاجر بالنسبة للأعمال التجارية، وذكرت أن وجود موطن أصلي لا يمنع من اعتبار المحل التجاري موطنًا صحيحًا.

شرط سداد الأجرة

نوهت المحكمة إلى أن سداد الأجرة يعد جزءًا من الأعمال التجارية، كونه يتصل بإدارة المحل واستمرارية النشاط، بناءً عليه، فالإعلان عن الدعوى المتعلقة بالإخلاء بسبب عدم سداد الأجرة يُعد صحيحًا إذا كان النشاط التجاري قائمًا.

وأكدت محكمة النقض أن الإعلان لا يتطلب دائمًا أن يكون في الموطن الأصلي للتاجر، حيث يمكن اعتباره صحيحًا في حالة المحل التجاري المرتبط بالنزاع، ما دام النشاط التجاري قائمًا وله مظهره الواقعي.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق