حددت القوانين الإجرائية مهلة استئناف قرار النيابة العامة بعدم إقامة الدعوى، حيث تتيح للمعنيين تقديم طعن خلال 10 أيام فقط.
ينظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الاستئناف، بما في ذلك تحديد الأطراف المخولة بالطعن والميعاد والإجراءات المطلوبة أمام غرفة المشورة، مع مراعاة طبيعة القرارات الصادرة.
لا وجه لإقامة الدعوى
وفقًا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية استئناف قرار النيابة بعدم إقامة الدعوى، باستثناء بعض الجرائم المتعلقة بالموظفين العموميين.
يجب تقديم الاستئناف بتقرير إلى قلم الكتاب خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بالأمر، ويرفع إلى محكمة جنايات أول درجة أو المحكمة المختصة في مواد الجنح.
إعادة القضية إلى النيابة العامة
في حال إلغاء قرار عدم إقامة الدعوى، يتعين على غرفة المشورة إعادة القضية إلى النيابة العامة مع تحديد الجريمة وأدلة الإثبات اللازمة للمحكمة المختصة.
كما يحق لجميع الخصوم استئناف الأوامر المتعلقة بالاختصاص دون وقف سير التحقيقات، على أن يتم الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار.
يمكن أيضًا للمتهم استئناف قرار حبسه احتياطيًا، بينما يمكن للنيابة استئناف قرار الإفراج المؤقت إذا كانت التحقيقات تستدعي ذلك.




