نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عقب تصديق الرئيس على القانون، أهداف واختصاصات الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر, اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 12:26 مساءً
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد اقرار مجلس النواب القانون.
وجاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية كالتالي.
قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى ) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
( المادة الثانية ) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.
الصندوق السيادي (أهرامات النيل) مادة (47):
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - "أهرامات النيل")، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (48): يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (49): يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز. ويتولى المدير التنفيذي للصندوق السيادي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق السيادي وتصريف جميع شئونه، وفقا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليًا.
مادة (50): يصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (51): يتولى الصندوق السيادي، طبقًا لأحكام هذا القانون، استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها، وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال الإدارة السليمة للأصول وصناديق الثروة السيادية، لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر لأقل درجة ممكنة، بما يضمن عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة للدولة.
ومع مراعاة أحكام المادتين (18/ بند 3) و(19/ بند 1) من هذا القانون، تُعدّ عوائد استثمارات الأموال المخصصة للاستثمار في حكم الأموال المخصصة للاستثمار، ويتولى الصندوق السيادي إعادة استثمارها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (52): يتلقى الصندوق السيادي الأموال المخصصة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة. ولرئيس الجمهورية، في أي وقت، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقا لتقرير لجنة الاستثمار بالجهاز بناء على دراسات وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع أن ينقل إلى الصندوق السيادي، ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في حدود هذه المساهمات وأيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وتعد تلك الأموال والأصول والأسهم والحصص اعتبارا من تاريخ نقلها من الأموال المخصصة للاستثمار.
مادة (53): يجوز للصندوق السيادي أن يتولى إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الجهات والكيانات والشركات المملوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للمال أو الأصل، على أن يحدد الاتفاق الذي يبرم في هذا الشأن الاشتراطات التي يلزم مراعاتها من الصندوق في إدارة هذه الأموال والأصول وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة وطريقة الإدارة.
مادة (54): يتخذ الصندوق السيادي قراراته الاستثمارية، ويباشر معاملاته مع الأطراف الأخرى، بناء على أسس اقتصادية ومالية وتجارية، لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في العمليات الاستثمارية بحسب الأحوال.
مادة (55): للصندوق السيادي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها. كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج. وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق السيادي.
مادة (56): مع مراعاة حكم المادة 55 من هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، لأغراض إعادة الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسي أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإداري أن يقرر استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة، ذات الطابع السيادي أو الاقتصادي أو الاستثماري المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، أو نقل ملكية أمواله أو أصوله. ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والأحكام والإجراءات والضوابط والتدابير المنظمة لذلك، استثناء من الأحكام المعمول بها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.
مادة (57): لا يجوز التصرف في الأموال المخصصة للاستثمار، إلا بالقدر اللازم لمزاولة الصندوق أنشطته واختصاصاته، بما في ذلك تغطية النفقات المترتبة على ذلك، من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه، وطبقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وعلى أن يكون التصرف بالقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة على النحو المبين في المادة 17 من هذا القانون. ويقصد بالتصرف في تطبيق أحكام هذه المادة البيع، أو المقايضة، أو البدل، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية، وكل تصرف أخر يترتب عليه خروج المال أو الأصل المتصرف فيه من الذمة المالية للصندوق، أو الترخيص بالانتفاع. وتسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتصرف طبقا لأحكام هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة على النحو المبين في المادة 31/ الفقرة الأولى من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.
مادة (58): للصندوق أن يجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والصناديق والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق فيما يخص الشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية، ودون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
مادة (59): يتمتع الصندوق السيادي بذات المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز أو الضمانات أو التيسيرات الضريبية أو الجمركية أو المالية، وأي من وجوه المعاملة الأخرى التي تطبق على صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية أو بموجب أي قانون آخر. كما تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص آخر في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه. ( الفصل الثالث ) الصندوق الخدمي (داعم).

















0 تعليق