قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي لسيدة 3 آلاف درهم، بعد تهديده لها.
وكانت السيدة رفعت دعوى على شخص طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها 60 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على أنه هدّدها برسالة باستخدام وسيلة تقنية المعلومات. وأدانته عن التهمة نيابة استئناف العين وعاقبته بالغرامة.
وأوضحت المحكمة، أن البيّن من الأوراق إدانة الشخص بموجب حكم الاستئناف عن تهمة تهديد السيدة، بأن أرسل إليها رسالة تحتوي على عبارة تهديد لفظي يحمل وعيداً بإلحاق أذى، بما يعد خطأ ثابتاً بحقه.
وترى المحكمة أن التهديد كان لفظياً مجرداً، لم يقترن بوسائل تنفيذية أو مظاهر خطر حقيقي، واقتصر أثره معنوياً تمثل فيما أصاب السيدة من انزعاج نفسي وتوتر وخوف. والضرر الناتج عن خطأ المتهم يظل محدوداً في نطاق الأذى المعنوي الخفيف، ولا يصل إلى الحد الذي يبرر طلب المدعية 60 ألف درهم تعويضاً، لذلك ترى المحكمة أن طلبها مبالغ فيه ولا يتناسب مع طبيعة الواقعة ولا مع طبيعة الضرر وحجمه.
والمحكمة بما لها من سلطة تقدير ترى أن 3 آلاف درهم تعويض عادل لجبر الضرر المعنوي الذي أصابها.
0 تعليق