أكدت محكمة النقض، في حكم حديث صادر عن الدائرة العمالية، أن حقوق العامل في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة تخضع لنظام التقادم الحولي، حيث يسقط الحق في تقديم الدعوى بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل، وفقًا للمادة 698 من القانون المدني.
جاء ذلك في الطعن رقم 22907 لسنة 89 قضائية، الذي قدمه أحد العاملين للطعن على حكم قضى بسقوط حقه في المطالبة بالتقادم.
متى تبدأ مدة السنة؟
أوضحت المحكمة أن المشرع وضع نظام التقادم الحولي لضمان استقرار الأوضاع القانونية للرابط بين العامل وصاحب العمل، مما يستدعي سرعة تصفية الحقوق والالتزامات، لذا فإن هذه المدة تسري على دعاوى مكافأة نهاية الخدمة.
وقد أظهرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الطاعن بالتقادم، إذ قدم دعواه بعد مرور أكثر من سنة على إنهاء خدمته، مشيرة إلى أن هذا الاستخلاص له أساس ثابت في الوثائق المعروضة.
مصير الطعن أمام محكمة النقض
اختتمت محكمة النقض برفض الطعن، مع تحميل الطاعن المصروفات وتحميله مبلغ مائتي جنيه كأتعاب للمحاماة.




