أخبار مصر

الإفراج عن المحتجزين خلال 8 أيام وفقًا لقانون الحبس الاحتياطي

كشف قانون الإجراءات الجنائية المزمع تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل عن ضوابط جديدة تتعلق بالحبس الاحتياطي، والتي تضمن حق المتهم في التواصل مع محاميه بمفرده، وتحدد مدة الحبس بحد أقصى 45 يومًا مع إلزام النيابة بعرض القضية على القاضي الجزئي.

إيداع المتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل

تنص المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة تسليم إدارة مركز الإصلاح والتأهيل صورة من أمر الحبس عند إيداع المتهم، بعد توقيع القائم على الإدارة على الأصل بالاستلام.

ويُحظر على إدارة المركز السماح لأي من رجال السلطة أو مأموري الضبط بالتواصل مع المحتجزين دون إذن كتابي من النيابة العامة، مع توثيق تفاصيل كل اتصال في الدفتر المعد لذلك.

منع اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره

يجوز لعضو النيابة العامة أن يُصدر أوامر بعدم اتصال المتهم بالمحبوسين الآخرين ومنع الزيارات، مع التأكيد على حق المتهم في التواصل مع محاميه دون حضور أحد.

قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، يجب على النيابة تقديم الأوراق إلى القاضي الجزئي لإصدار قرار مسبب إما بالإفراج أو بمد الحبس لفترات لا تتجاوز 15 يومًا، بحيث لا تزيد المجموع على 45 يومًا.

فيما يتعلق بجرائم الجنح، يُلزم بالإفراج عن المتهم بعد مرور ثمانية أيام من استجوابه، شريطة أن يكون له محل إقامة معروف في مصر، وألا تتجاوز العقوبة المقررة سنة واحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق