يحدد قانون التأمين الصحي الشامل معايير تسعير الخدمات الطبية، حيث تُعنى لجنة مختصة بوضع قوائم مرنة للأسعار على مستويات ثلاثة، بهدف تسهيل التعاقد بين الهيئة ومقدمي الخدمة الحكوميين والخاصين. يتعين على اللجنة مراعاة التكلفة الفعلية وهامش الربح العادل فضلاً عن مبدأ التنافسية، مع مراجعة الأسعار بانتظام وفقاً لمعدل التضخم وجودة الخدمة والعوامل السوقية.
اختصاص لجنة تسعير الخدمات
وفقًا للمادة 11 من قانون التأمين الصحي الشامل، تسعى لجنة تسعير الخدمات إلى دراسة واتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير الخدمات استناداً إلى الدراسات الاقتصادية المتخصصة. وتقوم اللجنة بوضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية، تأخذ بعين الاعتبار التباينات في المدخلات والخدمات المقدمة من قبل منشآت القطاعين الحكومي والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم اللجنة بمراجعة وتحديث قائمة الأسعار بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم وتكاليف الخدمات وجودتها، فضلاً عن التطورات في السوق المصرفي.
معايير تسعير الخدمات الصحية
لتحقيق أهدافها، تلتزم اللجنة بالقواعد التالية عند تسعير الخدمات الصحية. يجب أن يغطي السعر التكلفة الفعلية للخدمة، مع مراعاة الفروق في التكاليف الناتجة عن اختلاف المدخلات بين مقدمي الخدمة.
كما يجب أن يحقق سعر الخدمة هامش ربح عادل لمقدمي الخدمة وفقاً للمعايير التي تحددها اللجنة، فضلاً عن دعمها للسياسة التسعيرية التنافسية. تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس إدارة الهيئة للمراجعة والموافقة.




