أفادت دار الإفتاء بأن التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية عبر الإنترنت جائز شرعًا، بشرط أن يتم عبر قنوات إلكترونية مرخصة مع ضمان القبض الفوري للعملة المقابلة عند إتمام عملية الصرف، دون تأجيل.
وأوضحت أن استبدال العملة بأخرى يُعَد من عقود “الصرف”، التي تتطلب شروطًا شرعية محددة، منها ضرورة تحقق الحلول والتقابض بين أطراف المعاملة، مما يبقى واجبًا حتى عند الانتقال إلى المنصات الإلكترونية.
حكم بيع وشراء العملات الأجنبية عبر الإنترنت
بينت أن بيع العملات الأجنبية عبر الإنترنت يتم من خلال الاتفاق على سعر الصرف، ويجب على كل طرف تحويل العملة المتفق عليها فور إتمام العقد، مما يجعله جائزًا شرعًا لوجود شرط القبض والحلول.
كما أكدت على أن التحويل الإلكتروني الفوري يحقق مفهوم “القبض الحكمي” أو “الاعتباري”، الذي يعد كافيًا عندما يصبح المال تحت تصرف صاحبه ويسمح له بالانتفاع به.
مشروعية التعامل الإلكتروني
وفيما يتعلق بتأجيل تسليم إحدى العملتين، أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا، إذ يشترط في عقد الصرف أن يتم التقابل والحلول قبل تفرق أطراف المعاملة.
ودعت الدار إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية أثناء التعاملات الإلكترونية، مع ضرورة إجراء عمليات البيع والشراء من خلال الجهات المرخصة لحماية حقوق المتعاملين وضمان المصلحة العامة.




