أصدرت دار الإفتاء توضيحًا بشأن حكم التسوية بين الابن والابنة عند توزيع الهبات خلال حياة الوالدين، حيث يتساءل الكثيرون حول الضوابط الشرعية لهذا الأمر.
كتب: أحمد محيي
يُثير البعض تساؤلات حول مشروعية تسوية الهبات بين الأبناء، وما هي المعايير الشرعية التي تحكم توزيع المال أو الممتلكات أثناء حياة الوالدين.
حكم التسوية بين الابن والابنة
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا للأب أو الأم منح جزء من أموالهما لأبنائهما أثناء حياتهما، مشددة على أن الأصل هو التسوية بين الأولاد، سواء كانوا في حاجة أو غيرها.
رأي جمهور الفقهاء في الهبة
أشارت الإفتاء إلى أن التسوية في الهبة تعني منح الوالد للذكر مثلما يمنح للأنثى، وهو الرأي الذي يوافق عليه جمهور الفقهاء، مع التأكيد على أن بعضهم يرون أن نصيب الذكر يجب أن يوازي ضعف نصيب الأنثيين.
وأضافت الدار أنه لا خلاف على أن من يطبق أيًا من الرأيين لا إثم عليه، موضحة أن كلا القولين محترم بين الفقهاء في مسألة التسوية بين الابن والبنت في الهبة خلال الحياة.




