تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان النوعية، حيث يُعلن مكتب المجلس عن قرار الترشيح قبل تقديمه للأعضاء، وتصبح القوائم سارية المفعول بمجرد موافقة المجلس دون الحاجة لمناقشتها.
تقديم الاقتراحات والاعتراضات
تنص المادة 42 على وجوب إعلان مكتب المجلس عن ترشيحات عضوية اللجان النوعية، ويسمح لكل عضو بتقديم مقترحاته أو اعتراضاته كتابةً لرئيس المجلس، ليتم عرضها على المكتب للنظر فيها.
بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة، يعرض الرئيس القوائم على المجلس، وتصبح سارية بمجرد صدور قرار المجلس بشأنها دون مناقشة.
الانتخاب في الجلسات العادية
تنص المادة 43 على انتخاب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي، حيث يتم اختيار رئيس ووكيليْن وأمين السر بالأغلبية المطلقة لأعداد الأعضاء.
يجب تقديم طلبات الترشيح كتابياً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها المكتب، ليتم الإعلان عنها أمام الأعضاء، وتجري الانتخابات باقتراع سري تحت إشراف لجنة تضم أعضاء غير مترشحين.
إذا كانت الترشيحات المقدمة تساوي العدد المطلوب، يُعلن الانتخاب بالتزكية، وعلّق رئيس المجلس نتيجة الانتخابات ونقلها للوزراء التي تتعلق أعمالهم باختصاصات اللجان.
يرأس وكيل المجلس الجلسات التي تحضرها اللجان، مما يضفِي مزيداً من التنظيم والانسيابية على العملية.




