أصدرت محكمة النقض حكمًا بارزًا حول حقوق الحاضنة وصغارها في مسكن الزوجية، مؤكدةً على عدم جواز قيام الزوج المطلق بالتحايل على القوانين لإسقاط هذا الحق، كالتصرف في المسكن أو إبرام عقد إيجار صوري بهدف إخراج الحاضنة والأطفال منه، طالما أن لديهم حقًا ثابتًا في الإقامة.
وأوضحت محكمة النقض، في حكمها رقم 994 لسنة 91 قضائية، أن المادة 18 مكررًا ثالثًا من قانون الأحوال الشخصية تُلزم الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل وصالح لأطفاله من مطلقته، وفي حال تخلفه، تظل الحاضنة والصغار في شغل مسكن الزوجية المؤجر طوال فترة الحضانة.
كما أكدت المحكمة أن حق الأطفال وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مستند إلى نصوص قانونية مباشرة، مما يجعله من المبادئ الآمرة التي لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها أو التحايل عليها.
وأشارت محكمة النقض إلى أن أي تصرف في مسكن الزوجية بعد ثبوت حق الحاضنة والصغار لا يُعتد به إذا كان الطرف الآخر على علم بحقهم عند إبرام الصفقة، مع إمكانية إثبات حالات التحايل بكل وسائل الإثبات المتاحة، بما في ذلك الشهادات والقرائن.




