تُحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الشروط الواجب توافرها لدعوة اللجان النوعية، علاوة على تنظيم قواعد عملها وإدارة اجتماعاتها. حيث تركز على مسؤوليات رئيس اللجنة وأمين سرها، وآليات إعداد جدول الأعمال، وهو ما يضمن التنسيق بين الاجتماعات في المجلس.
يحافظ على النظام داخلها
وفقًا للمادة 51 من اللائحة، يتولى رئيس اللجنة الإشراف على سير العمل وإدارة الجلسات، مع الحفاظ على النظام أثناء الاجتماعات. وفي حالة غيابه، يتولى أكبر الوكيلين سناً، مع إدراج مساعد للقيام بمهام أمين السر عند غيابه.
يُسهم مكتب اللجنة في إعداد جدول الأعمال بناءً على مقترحات رئيس اللجنة، وتحدد مواعيد الانعقاد لضمان عدم التعارض مع جلسات المجلس. إضافة إلى ذلك، تستمر اللجان في ممارسة نشاطها بين الجلسات لإنجاز مهامها، مع إمكانية دعوة المجلس للانعقاد في حالات الضرورة القصوى.
يجب توجيه الدعوة لعقد الاجتماع قبل 48 ساعة على الأقل من الموعد المحدد، مع الإشارة إلى جدول الأعمال المرافق. وتبقى اللجان نشطة في إنجاز الأعمال خلال فترات الانقطاع، إذ يمكن لرئيس المجلس دعوة اللجان بين أدوار الانعقاد عند الحاجة أو بناءً على طلب الحكومة.




