أكدت دار الإفتاء أن التبرعات تمثل وسيلة للتكافل ومساعدة المحتاجين، وقد يحدد المتبرع أحيانًا كيفية صرف أمواله، مما يثير تساؤلات حول كيفية التصرف في هذه التبرعات، بما في ذلك إمكانية إعطاء الأقارب المحتاجين منها.
حكم إعطاء الأهل المحتاجين من أموال التبرعات
أوضحت الإفتاء أن الحكم يتوقف على ما إذا كان المتبرع قد أطلق التصرف أو حدد مستفيدين معينين، فإذا كان التصرف مطلقًا، فلا مانع من تمكين الأهل من تلك الأموال طالما أنهم بحاجة، دون الحاجة لإنذار المتبرع ما لم يسأل.
حالة تحديد المستفيدين
إذا قام المتبرع بتحديد أشخاص أو جهة معينة لصرف أمواله، وكان هؤلاء المستفيدون لا تشملهم عائلته، يتوجب الالتزام بتلك التوجيهات، ولا يجوز الخروج عن هذا النطاق إلا بعد الرجوع للمتبرع.
وأكدت الإفتاء أنه في حال الرغبة في مساعدة الأهل، يتعين على الموكَّل استئذان المتبرع للقيام بذلك لضمان الامتثال لرغباته.




