الدوحة - هيثم الأشقر:
أعلَنَ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة، عن نشر مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية على منصة «شارك»، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام الجمهور والمهتمين للإسهام في تطوير التشريعات.
ودعا الديوان جميع الأفراد والجهات المعنية إلى الاطلاع على مشروع القانون وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حوله، عبر المنصة، خلال فترة تمتد إلى 10 أيام من تاريخ النشر، بما يسهم في إثراء المشروع وضمان توافقه مع احتياجات القطاع الفني وتطلعاته.
ممارسة النشاط
وفي تطبيق أحكام هذا القانون لا يجوز للفنان القطري، أو غير القطري المقيم بالدولة، مزاولة المهن الفنية في المجالات المنصوص عليها في الفنون الموسيقية، الدرامية، التشكيلية والبصرية، السيرك، الكورغرافيا، وفنون الشارع، بصفة محترف، إلا بعد الحصول على بطاقة مهنية من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات منح البطاقة المهنية قرار من وزير الثقافة.
كما يحظر إقامة عرض فتّي عامّ دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وفقًا لأحكام هذا القانون. حيث يقدم طلب الحصول على الترخيص بإقامة العرض الفني، قبل الموعد المخصص لإقامته بما لا يقلّ عن سبعة أيّام، على النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن تتولى الإدارة المختصّة البتّ في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبّبا، ويعتبر انقضاء هذه المدّة دون ردّ رفضًا ضمنيًا له.
ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى وزير الثقافة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا ضمنيًا. ويبت الوزير في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون ردّ على التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا. وفي جميع الأحوال تقتصر مدة الترخيص على المدة اللازمة لإقامة العرض الفني.
يلتزم منظم العرض الفني بالتقيد بمدّة العرض الفني المحددة في الترخيص الصادر بإقامته، وفي المكان المحدد وفقًا للترخيص الممنوح، وببرنامج العرض الفني وفقًا للترخيص الممنوح، وإخطار الإدارة المختصة كتابة أو بإحدى الوسائل الالكترونية الحديثة ببيانات الفنانين غير المحترفين المشاركين بالعرض الفني، وكذلك بكلّ تعديل يطرأ على موضوع الترخيص قبل ثلاثة أيام من إقامة العرض، مع التأكيد على عدم التنازل عن الترخيص إلى أيّ جهة أخرى. حقوق والتزامات
ويمنح الفنان الحقوق اللازمة لتمكينه من ممارسة مهنته والإبداع فيها. حيث تضع وزارة الثقافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، البرامج اللازمة وتوفر الخدمات والإمكانات المناسبة لتحفيز الفنانين المحترفين على إنتاج أعمال فنية مبتكرة. فيما يلتزم الفنان، بمدونة أخلاقيات مزاولة المهن الفنية، واحترام حقوق التأليف للغير، وعدم التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، واحترام القيم الدينية والآداب العامة وعدم المساس بالنظام العام، هذا بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح، وعدم التعديل في محتوى العرض أو فقراته بعد الترخيص، إلا بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة.
لجنة المهن الفنية
ينص القانون على أن تُنشأ في وزارة الثقافة لجنة دائمة تسمّى «لجنة المهن الفنية»، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ومدّة عضويتها ونظام عملها وتحديد مكافأتها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الثقافة.
العقد الفني
لا يجوز للفنان المحترف ممارسة النشاط الفني إلا بموجب عقد مكتوب يسمّى «العقد الفني»، ويصدر بنماذج العقود اللازمة لممارسة النشاط الفني قرار من الوزير. وبجوز أن يكون العقد الفني فرديًا أو جماعيًا. ويعدّ العقد جماعيًا إذا تمّ إبرامه بين مجموعة من الفنانين المحترفين وطرف آخر بقصد تنفيذ عمل أو عرض فني مشترك بمقابل.
مشاركة الأطفال
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر في أي عرض فني بصفة محترف، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من وزارة العمل، وذلك بعد موافقة الولي الشرعي، وبعد الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، مع إخطار الوزارة بذلك، ويجوز لوزارة العمل سحب الإذن بقرار مسبب. ولا يجوز تكليف الأطفال بأعمال أو عروض فنية تُشكل خطرًا على صحتهم، أو يكون من شأنها المساس بسلامتهم وأخلاقهم وكرامتهم، أو التأثير على مسارهم الدراسي والتعليمي.
الجزاءات والعقوبات
يجوز للإدارة المختصة، بقرار مسبّب، بعد أخذ رأي اللجنة، توقيع أي من الجزاءات التالية على كلّ فنان محترف يخالف أحكام هذا القانون أو مدونة أخلاقيات المهن الفنية: الوقف عن مزاولة المهنة لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وسحب البطاقة المهنية.
ويحق للوزير، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء ترخيص إقامة العرض الفني في حالات التوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متصلة. أو فقدان أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أو تغيير مكان مزاولة النشاط دون إخطار الإدارة المختصة بذلك، أو قيام المرخص له بإخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة النشاط المرخص به.
ويلغى الترخيص إذا ثبت الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير، أو عند مزاولة أنشطة أو أعمال بالمخالفة للترخيص، أو صدور حكم نهائي بغلق المنشأة أو المكتب المرخص به.













0 تعليق