أخبار مصر

قانون الخدمة المدنية يوضح شروط نقل الموظف بين الوحدات الحكومية

ينظم قانون الخدمة المدنية آليات نقل وندب الموظفين بين الوحدات، بحيث يُسمح بالنقل بموجب قرار من السلطة المختصة، دون تأثير على مسار الترقية، ويشترط للحصول على موافقة رئيس الوزراء للوظائف القيادية، كما تم تحديد فترة الندب بأربع سنوات كحد أقصى، مع إتاحة إمكانية الندب للجمعيات الأهلية ذات النفع العام.

نقل الموظف من وحدة إلى أخرى

تنص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، المزمع مناقشتها في الدور الثاني لمجلس النواب، على جواز نقل الموظف بين الوحدات بناءً على قرار السلطة المختصة، بشرط ألا يؤثر النقل على فرصته في الترقية، أو أن يتم بناءً على طلبه الشخصي.

لشاغلي الوظائف القيادية، يتم النقل خارج الوحدة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما يُمنع نقل الموظف إلى وظيفة بمستوى أدنى من وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المعنية بالنقل.

ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى

يمكن للسلطة المختصة أيضاً، ندب الموظف بشكل مؤقت لأداء مهام وظيفة متقاربة في المستوى الوظيفي لوظيفته الأصلية، سواء في نفس الوحدة أو في وحدة أخرى، متى توافر شرط حاجة العمل.

على أن يُمنع ندب الموظف خارج الوحدة إلا برغبة منه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بذلك، مع مراعاة ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات، حيث يحق للوحدة المنتدب إليها إجراء نقله بعد انتهاء تلك الفترة إذا كانت حاجة العمل تستدعي ذلك.

استثناءً، يسمح بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيث تتحمل الوحدة كامل أو جزء من راتبه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق