محليات
2
الدوحة - موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بها.
وحسب القانون يُحظر على أي شخص القيام بما يلي:
1. تشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة.
2. تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء التجارب التشغيلية لها دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة للتعريف بها أو تمييزها عن غيرها.
يجب على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوال، عند استخدام الطائرة بدون طيار في المجال الجوي، ما يلي:
1. القيام بعمليات التشغيل في المناطق المعتمدة، وضمن المسارات الجوية التي تحددها الهيئة.
2. التقيد بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بالحركة الجوية.
3. التقيد بتعليمات الهيئة عند القيام بعمليات التشغيل في الأحوال الجوية السيئة.
4. التقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي الذي تحدده الهيئة، بالتنسيق مع الجهات
5. إبلاغ الهيئة فورًا في حال فقدان السيطرة أو التحكم بالطائرة بدون طيار أو خروجها عن المناطق المعتمدة أو المسارات الجوية المحددة.
6. إجراء الصيانة الدورية للطائرة بدون طيار وأنظمتها وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة.
7. حفظ السجلات المتعلقة بالقيام بعمليات التشغيل والتجارب التشغيلية وصيانة الطائرات بدون طيار وأنظمتها وأية معلومات أخرى تحددها الهيئة طيلة المدة التي تحددها.
8. عدم إجراء أية تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
9. أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.
للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي:
https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية


















0 تعليق