أخبار مصر

النقض تحسم الجدل حول إنهاء خدمة العامل بدون مبرر وتبين متى يستحق التعويض مقابل مهلة الإخطار

أصدرت محكمة النقض مؤخرًا حكمًا يحدد مبدأً قانونيًا بشأن إنهاء خدمة العامل دون مبرر مشروع، مشيرة إلى أن تقدير الأدلة والشهادات من صلاحيات محكمة الموضوع، طالما كان استخلاصها قائمًا على أسس ثابتة في الملفات.

جاء الحكم في الطعن رقم 14272 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار محمد سمير عبد الظاهر وعضوية المستشارين حمادة شعبان السجيعي ومحمد فاروق عبد الحميد.

إنهاء خدمة العامل دون مبرر

تعود تفاصيل الطعن إلى نزاع عمالي بين شركة أسمنت وأحد العاملين، حيث أكدت محكمة الموضوع أن إنهاء الخدمة تم دون مبرر مشروع أو إخطار للعامل، مما أدى إلى أضرار مادية وأدبية، فقضت بتعويض العامل ومقابل مهلة الإخطار.

رغم طعن الشركة على الحكم مستندة إلى عدة أوجه اعتراض، لم ترَ محكمة النقض في تلك الأسباب ما يستدعي تعديل الحكم.

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

أكدت محكمة النقض أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في فهم وقائع الدعوى وتقييم الأدلة، بما في ذلك تقارير الخبراء وشهادات الشهود، مما يجعل استخلاصها ثابتًا ولا يتعارض مع القانون.

كما أن جدل الشركة حول هذا الاستخلاص يعتبر مسألة موضوعية لا يجوز طرحها أمام محكمة النقض.

الخصومة القضائية لا تمنع الشهادة

تناولت المحكمة أيضًا ما أثارته الشركة بشأن الخصومة القضائية مع الشهود، واعتبرت أن وجود هذه الخصومة لا يمنع من صحة الشهادة، مما ساهم في رفض هذا الاعتراض.

انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن وفرضت على الشركة الطاعنة مصروفات القضية مع مصادرة الكفالة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق